تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
هنا الرعي ( 1 ) من غير المملوك ( 2 ) والمرجع فيه إلى العرف ( 3 ) ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، ولا في الشهر ، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها ( 4 ) ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس ، ولا فرق بين وقوعه ( 5 ) لعذر ، وغيره . وفي تحققه ( 6 ) بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة ( 7 ) المالك وجهان ، من انتفاء السوم ( 8 ) ، والحكمة ( 9 ) وأجودهما التحقق ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي الرعي بنفسها قال في المصباح المنير ( سامت الماشية سوما من باب قال رعت بنفسها ) . ( 2 ) لدعوى انصراف الأخبار المتقدمة عن الرعي في المملوك ، وهو على إطلاقه مشكل ، فلو رعت النبات النابت في الأرض المملوكة فلا يصدق العلف ، كما أنه لو استأجر الأرض أو تملك الزرع ورعت فيه لصدق العلف . ( 3 ) كما عليه الكركي والشارح ونسب إلى أكثر المتأخرين لعدم ورود تحديد من الشارح فيه ، وذهب المحقق في بعض كتبه والعلامة إلى صدق المعلوفة وارتفاع السوم عنها لو علفها يوما في السنة لصحيح زرارة المتقدم الذي صرح باعتبار السوم في كل الحول ، وفيه : إن هذا ممتنع في كل حيوان خصوصا أيام الثلج والشتاء فالمراد من السائمة في مرجها عامها كما في الخبر هو السائمة عرفا . ثم إن الإشكال في تعيين السائمة عرفا ففي المنتهى والدروس عدم قدح اليوم في السنة ، وعن الثاني عدم قدح الشهر في السنة ، وعن فوائد الشرائع وغيرها عدم قدح اليوم في الشهر . ( 4 ) لترعى النبات النابت في الأرض المستأجرة فإنه لا يصدق العلف عرفا . ( 5 ) أي وقوع العلف لعذر كالثلج المانع من الرعي أو بدون عذر فيرتفع عنوان السوم على كل حال . ( 6 ) أي تحقق العلف . ( 7 ) بحيث لا يكون ضامنا كما لو قام الغير بإطعامها من ماله ، فذهب الأكثر إلى تحقق عنوان العلف فيرتفع عنوان السائمة عنها ، وذهب العلامة في التذكرة واحتمله المصنف في البيان إلى بقاء عنوان السوم إذ لا مئونة على المالك كما في السوم . ( 8 ) دليل تحقق عنوان العلف . ( 9 ) دليل عدم تحقق عنوان العلف ، والمراد من الحكمة هو عدم المئونة على المالك كما في السوم . ( 10 ) أي صدق عنوان المعلوفة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 25 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي