لتعليق الحكم ( 1 ) على الاسم ( 2 ) لا على الحكمة ( 3 ) ، وإن كانت مناسبة ( 4 ) .
[ في اشتراط الحول ]
وكذا يشترط فيها إن لا تكوّن عوامل ( 5 ) عرفا ( 6 ) ، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة ، وكان عليه أن يذكره ( والحول ) ( 7 ) ويحصل هنا ( بمضيّ أحد عشر شهرا ( 8 ) هلالية ) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل .
وهل يستقر الوجوب بذلك ( 9 ) ، أم يتوقف على تمامه ( 10 ) قولان ؟ أجودهما
شرح
( 1 ) من وجوب الزكاة .
( 2 ) وهو السوم وهو منتف بإطعام الغير لها من ماله .
( 3 ) وهي عدم المئونة على المالك .
( 4 ) أي مناسبة للسوم .
( 5 ) بلا خلاف فيه للنصوص المتقدمة في السوم ، وما ورد معارضا لها لا بد من حمله على الندب أو التقية .
( 6 ) لأن العرف هو المرجع في هذه الأمور ، فلا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما سبق في المعلوفة ، نعم لو أعدت للعمل وعملت يوما أو يومين فلا يبعد صدق العوامل عليها كما في المعلوفة أيضا .
( 7 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الفضلاء ( ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء . إلى أن قال . وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه ) « 1 » وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن ) 2 .
( 8 ) بلا خلاف فيه ودليلهم صحيح الفضلاء ( قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها عن الزكاة ، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر ، فقال عليه السّلام : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ، ووجبت عليه فيها الزكاة ) « 3 » ولولا هذا الخبر لوجب اشتراط مضي تمام الحول تبعا لبقية النصوص .
( 9 ) بمضي أحد عشر شهرا .
( 10 ) أي تمام الحول فيكون الوجوب متزلزلا عند دخول الشهر الثاني عشر بمعنى أنه الوجوب ثابت بشرط مضي الشهر الثاني عشر ، وقد ذهب الشهيدان والكركي والميسي إلى الثاني
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .