تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
أم محلا ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) يجعلهما ( 3 ) محرمين بفعله ( 4 ) ، لا نائبا عنهما فيقول : اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية ، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها ( 5 ) ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها ، وإلا لبى عنه ( 6 ) ، ويلبسه ثوبي الإحرام ( 7 ) ، ويجنّبه تروكه ( 8 ) ، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء ( 9 ) ، وحمله ( 10 ) ولو على المشي ، أو ساق به ، أو قاد به ، أو استناب فيه ( 11 ) ، ويصلي عنه ركعتيه ( 12 ) إن نقص سنّه عن ست ( 13 ) ،
شرح
( 1 ) لإطلاق النصوص . ( 2 ) أي لأن الولي . ( 3 ) أي الصبي والمجنون . ( 4 ) فيقول : ( أحرمت هذا الصبي أو المجنون ) ، ولا يقول ( أحرم نيابة عن هذا الصبي أو المجنون ) . ( 5 ) ذكره في الدروس ، وربما يستشعر من صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ) « 1 » . وهو مشعر بحضوره . ( 6 ) كما في صحيح زرارة المتقدم . ( 7 ) كما في صحيح عبد الرحمن المتقدم . ( 8 ) كما في صحيح زرارة المتقدم ( ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ) « 2 » . ( 9 ) وهو الأحوط ولكن في صحيح زرارة المتقدم ( فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه ) 3 والاجتزاء بالصلاة عنه كاشف عن عدم اشتراط طهارة الصبي ولا صلاته . ( 10 ) أي يدعوه إلى الطواف ماشيا ، أو يجعله على دابة فيسوقها به أو يقودها ، حتى يصدق على الولي أنه طاف به إذ لا قصد لغير المميز . ( 11 ) بأن يطوف عنه ، مع أن النصوص آمرة بأن يطاف به . ( 12 ) أي ركعتي الطواف كما في صحيح زرارة المتقدم . ( 13 ) قال في الدروس ( وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست بالصلاة ، يشترط نقصه عنها ، ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن ) وفي كلا الحكمين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أقسام الحج حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أقسام الحج حديث 5 .