تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( وما يجب في سجود الصلاة ) من الطهارة وغيرها من الشرائط ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات ( 1 ) ، والذكر ( 2 ) ، إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبي ( 3 ) عن الصادق
شرح
- الشهيد في البيان جوّز مقارنة النية للتكبير وإن كان التكبير مستحبا ، وهو حسن لصدق المقارنة عرفا ، والشارح هنا في الروضة والمحقق الثاني في جامعه أنه لو نوى بعد الوضع فالأقوى الصحة ولعله لصدق المقارنة عرفا ، وفي الجميع أن النية على نحو الداعي وهي متحققة من أول الأمر ومستمرة إلى الآخر فلا معنى للبحث عن وقتها . ( 1 ) كرفع الرأس من السجدة الأولى والطمأنينة حال الذكر في السجود ، والطهارة والستر والاستقبال كما عن جماعة منهم الشهيدان إلا أنه ليس في الأدلة تعرض لشيء من ذلك ، نعم هو مقتضى الاحتياط . وجعل سجود السهو عقيب الصلاة مباشرة قبل التكلم كما في صحيح ابن أبي يعفور الوارد في نسيان التشهد حيث قال فيها : ( وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ) « 1 » . هذا وعدم تعرض الشهيدين للتكبير قبل السجدتين كاشف عن عدم وجوبه عندهما للأصل ، ولكن هل هو مستحب أو لا ؟ ذهب المشهور إلى استحبابه لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ) « 2 » وهو ظاهر في الإمام فقط وأن التكبير للإعلام لا للسجدتين ولذا ذهب جمع من الأصحاب إلى عدم استحبابه . ( 2 ) المشهور على وجوب الذكر في السجدتين ، وعن جماعة منهم المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في المنتهى والمختلف العدم للأصل مضافا إلى موثق عمار المتقدم : ( إنما هما سجدتان فقط . إلى أن قال . : وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ) . ومستند المشهور صحيح الحلبي الآتي ، ومقتضى الجمع استحباب الذكر لا وجوبه ، وعلى فرض القول بوجوبه فهل يتعين الذكر بصيغة خاصة وهي الواردة في صحيح الحلبي الآتي كما عن الشيخ والعلامة والشهيد أو يجزي مطلق الذكر لاختلافه وتعدده في الصحيح المذكور . ( 3 ) صحيح الحلبي . على ما في الفقيه . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أنه قال : تقول في سجدتي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 .