تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قد عزم على فعله كالقنوت ، والأجود خروج الثاني إذا لا يسمّى ذلك نقصانا ، وفي دخول الأول نظر ، لأن السهو ( 1 ) لا يزيد على العمد . وفي الدروس أن القول بوجوبهما ( 2 ) لكلّ زيادة ، ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه ، والمأخذ ما ذكرناه ، وهو ( 3 ) من جملة القائلين به ( 4 ) ، وقبله الفاضل ، وقبلهما الصدوق . ( وللقيام في موضع قعود وعكسه ) ناسيا ( 5 ) ، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان ، وإنما خصهما تأكيدا ، لأنه قد قال بوجوبه لهما ( 6 ) من لم يقل بوجوبه لهما ( 7 ) مطلقا ، . . .
شرح
( 1 ) أي الإتيان به سهوا لا يزيد على الإتيان به عمدا مع أن الإتيان العمدي لا يوجب سجدتي السهو . ( 2 ) أي بوجوب سجدتي السهو . ( 3 ) أي المصنف في الذكرى . ( 4 ) بهذا القول كما في الذكرى بل وفي المتن هنا . ( 5 ) نسب إلى الأكثر كما في السرائر لصحيح معاوية بن عمار : ( سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ) « 1 » وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال عليه السّلام : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو ) 2 . وعن الشيخين والكليني والقديمين ووالد الصدوق والمحقق والعلامة في المنتهى أنه لا يجب لموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ) « 3 » وفيه : إن الخبرين السابقين نص فيقدمان . ( 6 ) أي بوجوب السجود للقيام والقعود في موضع الآخر . ( 7 ) أي بوجوب السجود للزيادة والنقيصة سواء كانتا قياما أو قعودا أو غيرهما . كابن إدريس وابن زهرة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 11 .