( الأوليين ناسيا ) ( 1 ) بل للتسليم في غير محله مطلقا ( 2 ) ، ( و ) الضابط وجوبهما ( 3 ) ( للزيادة ، أو النقيصة ( 4 ) غير المبطلة ( 5 ) ) للصلاة ، لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السّلام . ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ( 6 ) ، ونقصانه ( 7 ) حيث يكون
شرح
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة واستدل له بمرسل ابن أبي عمير المتقدم الوارد في كل زيادة ونقصان : ( تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ) « 1 » وهو العمدة ، وما استدل من النصوص الخاصة غير دال عليه كمثل صحيح الأعرج : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال :
أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا . إلى أن قال . وسجد سجدتين لمكان الكلام ) « 2 » .
( 2 ) فيشمل ما لو سلم على الثالثة وهو في صلاة رباعية .
( 3 ) أي وجوب سجدتي السهو .
( 4 ) فقد نسبه الشيخ في الخلاف إلى بعض أصحابنا وربما حكي عن الصدوق ، ونسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه ويستدل له بمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ) « 3 » .
والعجب من الشهيد في الدروس حيث قال : « لم نظفر بقائله ولا بمأخذه » مع أن مأخذه ما ذكرنا ، وهو الذي نسبه إلى العلامة في الذكرى وقد اختاره هناك فكيف ينكره هنا .
( 5 ) فالزيادة المبطلة كالتكلم عمدا ، والنقيصة المبطلة كترك جزء عمدا كذلك .
( 6 ) لصدق الزيادة عليه . وفيه : إن زيادة المندوب لا تكون زيادة في أجزاء الصلاة وإنما هي أمور مستحبة وقعت في الصلاة ولذا ذهب أكثر من واحد إلى القول بعدم وجوب سجدتي السهو للمندوب الزائد سهوا .
( 7 ) كما نص عليه الفاضل والشهيدان وجماعة ويصدق النقص فيما لو كان عازما على فعله .
وفيه : إنه ليس نقصانا في ماهية الصلاة أو فردها وإنما هو عدم الإتيان بأمر مستحب قد نوى فعله فلا يصدق عليه نقصان في الصلاة حتى تجب سجدتا السهو .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - أبواب الخلل في الصلاة حديث 16 .
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .