تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( وللشك بين الأربع والخمس ) ( 1 ) حيث تصح معه ( 2 ) الصلاة ( 3 ) ، ( ويجب فيهما النية ) ( 4 ) المشتملة ( 5 ) على قصدهما ( 6 ) ، وتعيين السبب إن تعدّد ( 7 ) ، وإلّا فلا ( 8 ) ، واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا ( 9 ) ، وفي غيرها عدمه مطلقا ، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء ، أو القضاء فيهما ( 10 ) ، وفي الوجه ( 11 ) : واعتبارهما أولى . والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو بعد الوضع على الأقوى ( 12 ) .
شرح
( 1 ) إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو على المشهور لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما ) « 1 » ومثله موثق أبي بصير 2 . فما عن الخلاف من البطلان وعن المفيد والصدوقين وغيرهم من عدم وجوب سجدتي السهو ليس في محله لأن هذه النصوص حجة عليهم . ( 2 ) مع هذا الشك . ( 3 ) كما تقدم من أنه بعد إكمال السجدتين . ( 4 ) لأنهما عبادة بالاتفاق . ( 5 ) أي النية . ( 6 ) لما تقدم في بحث نية الوضوء والصلاة أن النية مؤلفة من القصد مع التقرب . ( 7 ) لتعدد المكلف به وعدم تشخص الفعل لأحدها بغير النية كما عن جماعة ، والحق عدم التعيين للأصل . ( 8 ) لا يجب تعيين السبب إذا كان واحدا لإطلاق الأدلة والأصل أيضا خلافا لنهاية الفاضل والذكرى فيجب لتوقف صدق الامتثال على ذلك وفيه منع واضح . ( 9 ) تعدد السبب أو لا . ( 10 ) في سجدتي السهو ويحتمل أن يكون في الذكرى وغيرها . ( 11 ) قد عرفت أنه لا يجب التعرض لنية الأداء والقضاء والوجه في أصل الصلاة فكذا في سجدتي السهو . ( 12 ) اعلم أن سجدتي السهو لا يجب فيها التكبير على المشهور كما سيأتي فلذا من تعرض للنية جعل وقتها أول السجود بمعنى أنها تقارنه وهذا مبني على كون النية إخطارية ، ثم إن -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 و 3 .