( أو « بسم اللّه وباللّه والسّلام عليك ( 1 ) أيها النّبي ورحمة اللّه وبركاته » ) ، أو بحذف واو العطف ( 2 ) من السلام والجميع مروي ( 3 ) مجزئ ، ( ثم يتشهد ) ( 4 ) بعد رفع رأسه معتدلا ( ويسلّم ) ( 5 ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة
شرح
( 1 ) كما في التهذيب .
( 2 ) كما في رواية الكافي والفقيه .
( 3 ) أما الصيغتان فنعم ، وأما الاختلاف في ألفاظ الصيغتين فهو من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة وقد عرفت ترجيح رواية الكافي .
( 4 ) على المشهور لجملة من النصوص ، منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا ) « 1 » .
وصحيح علي بن يقطين : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يدري كم صلى ، واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ) « 2 » .
ورواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السّلام : ( يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ) « 3 » .
ولكن يعارضها موثق عمار المتقدم ( إنما هما سجدتان فقط . إلى أن قال . وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ) « 4 » . ومقتضى الجمع هو استحباب التشهد كما عن العلامة في المختلف وجماعة .
هذا والمراد بالتشهد الخفيف هو : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه اللهم صل على محمد وآل محمد ، وقد نسب ذلك إلى الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالخفيف هو التشهد المعروف مع حذف الزيادات المستحبة منه .
( 5 ) على المشهور لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما ) « 5 » ومثله موثق أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 ، والباب - 14 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 .