دالة عليه ( 1 ) . وفيه أقوال أخر ( 2 ) ضعيفة المستند ( 3 ) .
[ في الشكيات ]
[ في الشكّ في عدد الثنائية أو الثلاثية ]
( والشاكّ في عدد الثنائية ( 4 ) ، . . . )
شرح
- بصير « 1 » ، لكن في موثق عمار المتقدم عدم الوجوب حيث قال : ( ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ) ومقتضى الجمع هو استحباب التسليم .
( 1 ) أي على المشهور ومراده من الرواية هو : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تشهد فيهما تشهدا خفيفا ) « 2 » .
( 2 ) منها : وجوب التشهد من غير تسليم كما عن الصدوق في المقنع .
ومنها استحباب الجميع ما عدا السجدتين وهو ظاهر العلامة في المختلف .
ومنها : استحباب التشهد والتسليم مع وجوب الذكر كما عن ابن إدريس ، وهكذا .
واعلم أن الشارح ردّ موثق عمار الدال على عدم التشهيد والتسليم بضعف سنده فلا يقاوم صحيح الحلبي مع إمكان حمله على التقية كما قال في الروض .
( 3 ) لاعتماد الجميع على موثق عمار وقد عرفت رأي الشارح فيه ، هذا وتجب المبادرة إلى السجود للسهو عقيب الصلاة كما عليه المشهور لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : ( يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ) « 3 » وللأمر به عقيب التسليم كما في صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ) 4 .
نعم لو عصى وأخّر لا تجب إعادة الصلاة على المشهور لأن سجدتي السهو لإرغام الشيطان كما تقدم في بعض النصوص من دون دخل لهما في نفس الصلاة ، والإتيان به فيما بعد لبقاء الأمر حتى يتحقق الامتثال .
وكذا لو نسي فيأتي به كما في موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أي يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ) « 5 » .
( 4 ) الشك فيها مبطل على المشهور بين الأصحاب ويدل عليه جملة من النصوص ، منها :
صحيح الحلبي وحفص بن البختري وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا شككت في -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 4 ، والباب - 20 - منه حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد حديث 4 و 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 .