( ولصلاة الأعرابي ) من التشهد والتسليم ( ترتيب الظهرين بعد الثنائية ) ( 1 ) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين .
وبقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاوس في تتماته ( 2 ) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ( 3 ) ، ترك المصنف
شرح
الراقد وتأمر بالصلاة ) « 1 » وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة وواحدة ) « 2 » .
ومال سيد المدارك إلى التخيير بين الفصل والوصل لأخبار منها : خبر أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ) 3 وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم ) 4 . إلا أن التخيير مذهب العامة كما في مجمع البرهان فلا بدّ من حملها على التقية .
( 1 ) ففي خبر زيد بن ثابت قال : ( أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي أخبرتهم به ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ، واقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات ، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات ، ثم قم فصلّ ثماني ركعات وتسليمتين واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وإذا جاء نصر اللّه والفتح مرة وقل هو اللّه أحد خمسا وعشرين مرة ، فإذا فرغت من صلاتك فقل : سبحان رب العرش الكريم - العظيم - ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم سبعين مرة ، فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما ) « 5 » .
( 2 ) أي تتمات المصباح .
( 3 ) فقد ورد صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة « 6 » ، وورد صلاة اثني عشرة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض حديث 7 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض حديث 10 و 8 16 .
( 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 5 .