للطواف والأموات والملتزم ( 1 ) إلا بتكلف وتجوّز ( 2 ) ، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي ( 3 ) أحد السبعة ، واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه ( 4 ) لكونها ( 5 ) الفرد الأظهر من بينها ( 6 ) ، والأكمل ( 7 ) مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك ( 8 ) .
[ في وقت الظهر ]
( فللظهر ) من الوقت ( زوال الشمس ) ( 9 ) عن وسط السماء وميلها عن دائرة
شرح
( 1 ) أي الملتزم بنذر وشبهه .
( 2 ) ولذا قلنا سابقا أن مراده من قيد ( في الجملة ) هو التجوّز .
( 3 ) أي الطهارة من الحدث والخبث .
( 4 ) أي مع اشتراك الجميع في الشرائط فلا داعي لإرجاع الضمير إلى اليومية فقط .
( 5 ) لكون اليومية وهذا رفع للتوهم السابق .
( 6 ) من بين الصلوات الواجبة الباقية .
( 7 ) عطف على الأظهر .
( 8 ) كتفصيل الأوقات لليومية فقط فهذا كله قرينة على أن المراد من الضمير في شروطها هو خصوص اليومية ، وفيه : إن ضمير ( شروطها ) كضمير ( أعدادها ) والثاني راجع إلى مطلق الصلاة فلا بدّ أن يكون الأول كذلك وإن كانت هذه الشروط ليست قيودا لجميع أفراد الصلاة .
( 9 ) بإجماع المسلمين ويدل عليه قوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 1 » ، وللأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ) « 2 » ، وصحيح عبيد بن زرارة : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال عليه السّلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ) « 3 » .
وما ورد مخالفا لذلك ككون وقت الظهر بعد الزوال بقدم وبقدمين وبذراع فهو محمول على وقت الفضيلة .
ثم يعرف الزوال بزيادة الظل نحو المشرق بعد انعدامه أو نقصانه من جهة الغرب -
هامش
( 1 ) الإسراء الآية : 78 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المواقيت حديث 5 .