والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها وجهالة طريقها ، وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني ( 1 ) دون الأول .
[ الفصل الثاني . في شروطها ]
( الفصل الثاني . في شروطها ) ( وهي سبعة ) :
[ الشرط الأول : الوقت ]
( الأول . الوقت ) والمراد هنا وقت اليومية ( 2 ) ، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير
شرح
ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة أيضا « 1 » .
( 1 ) أي في جهالة الطريق فقد نقلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت ، فالخبر مرسل بالإضافة إلى أن الشيخ في التهذيب قال عن زيد بأنه حكم بحكم الجاهلية بالنسبة للفرائض .
( 2 ) وكون اليومية من الواجبات الوقتية كالشمس في رابعة النهار ، إلا أنه ورد في الأخبار الكثيرة الحث على الإتيان بها في أول وقتها ففي صحيح أبان : ( كنت صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام بالمزدلفة فلما انصرف التفت إليّ فقال : يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهن لقي اللّه يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي اللّه ولا عهد له ، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له ) « 2 » وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حفظتني حفظك اللّه ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعتني ضيّعك اللّه ) « 3 » ، ومرسل ابن دراج عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين ) 4 ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن ملك الموت قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة ) 5 ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من صلى في غير الوقت فلا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المواقيت حديث 2 و 3 و 4 .