وسبع وعشرون ( 1 ) بنقص العصرية أربعا ( 2 ) ، أو ستا ( 3 ) مع الوتيرة ، وحمل ( 4 ) على المؤكد منها ( 5 ) لا على انحصار السنة فيها ( 6 ) .
شرح
الثلاث بتسليمة . إلى أن قال . ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ، فهذه صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم التي قبضة اللّه ( عز وجل ) عليها ) « 1 » .
( 1 ) بإسقاط ست ركعات من نافلة العصر مع إسقاط الوتيرة وهذا مما لم أعثر عليه في الأخبار ، نعم ورد إسقاط ست ركعات بحيث يكون الساقط ركعتين من نافلة المغرب وأربع ركعات من نافلة العصر وإسقاط الوتيرة فيكون الباقي سبعا وعشرين ويدل عليه صحيح زرارة : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني رجل تاجر أختلف وأتّجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلّي ؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ) « 2 » . نعم قد ورد في خبر عبد اللّه بن سنان ما يشعر بإسقاط ست ركعات من نوافل العصر قال : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات ) « 3 » . بناء على أن ما صلاه بعد العتمة هي نافلة المغرب فيتعين أن يكون الساقط ست ركعات من نافلة العصر مع إسقاط الوتيرة .
( 2 ) بناء على أن المروي تسع وعشرون .
( 3 ) بناء على أن المروي سبع وعشرون .
( 4 ) أي المروي من ثلاث وثلاثين وتسع وعشرين وسبع وعشرين .
( 5 ) من النوافل اليومية .
( 6 ) كيف وأخبار الواحد والخمسين كثيرة ، منها : خبر الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ) « 4 » ومرسل الشيخ عن الإمام العسكري عليه السّلام : ( علامات المؤمن خمس وعدّ منها صلاة الإحدى والخمسين ) « 5 » ، وخبر أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 29 .