تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا ، وفي الرواية ( 1 ) كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام ( 2 ) ، وهو كذلك ، وبه عبّر المصنف في غير الكتاب ، ( أو ) إلى ( تصاوير ) ( 3 ) ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه . ( أو مصحف ( 4 ) ، أو باب مفتوحين ) ( 5 ) سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإبصار . وألحق به التوجه إلى كل شاغل من نقش وكتابة ، ولا بأس به ، ( أو وجه إنسان ) ( 6 ) في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهرا ،
شرح
( 1 ) وهي خبر عمار وصحيح علي بن جعفر المتقدمين في بحث بيوت النار . ( 2 ) وهو سطوع النار وارتفاع لهبها . ( 3 ) لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل ) « 1 » ومثله وغيره . ( 4 ) فتكره الصلاة وبين يدي المصلي مصحف مفتوح لخبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته . قال : لا ) « 2 » جمعا بينه وبين خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذاك نقص في الصلاة وليس يقطعها ) 3 ومنه تعرف ضعف الحرمة عن أبي الصلاح وإن تردد في البطلان ، ثم عن الفاضل والشهيدين التعدية إلى كل منقوش لاشتراك الجميع في العلة ، ثم لا فرق في المصلي بين القارئ وغيره للإطلاق . نعم يشترط عدم المانع من الإبصار كالعمى والظلمة . ( 5 ) وعن المهذب البارع نسبته إلى الأكثر وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، وقد اعترف أكثر من واحد بعدم الدليل عليه ونقل عن المحقق أنه نسب الحكم إلى الحلبي وقال : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه ، ويكفي فتواه في مستند الحكم لقاعدة التسامح . ( 6 ) ذكره جماعة من الأصحاب كما في الروض ، بل قيل إنه المشهور ، ولا دليل عليه ، نعم نسبه المحقق في المعتبر إلى الحلبي وقال : « لا بأس باتباع فتواه لأنه أحد الأعيان » ، وعلّل كما في الروض بحصول التشاغل به ، وبأن فيه تشبيها بالساجد لذلك الشخص ، والتعليل لا يصلح مستندا للحكم الشرعي لأنه استحسان محض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 .