( والكنيسة ( 1 ) مع عدم النجاسة ) . نعم يستحبّ رشّ موضع صلاته منها وتركه حتى يجفّ ( 2 ) .
وهل يشترط في جواز دخولها إذن أربابها ؟ احتمله المصنف في الذكرى تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ، وفيه قوة ، ووجه العدم إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها ( 3 ) .
[ في تقدم المرأة على الرجل ]
( ويكره تقدم المرأة على الرجل ، أو محاذاتها له ) ( 4 ) في حالة صلاتهما من دون
شرح
( 1 ) لصحيح العيص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن البيع والكنائس يصلّى فيها ؟ قال : نعم ) « 1 » ، وخبر حكم بن الحكم ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس . فقال : صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ) 2 . نعم ورد في خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال :
رشّ وصل ) « 3 » .
( 2 ) نبّه عليه في المبسوط مع أن الخبر مطلق .
( 3 ) وأن حالها كحال المساجد فلا يتوقف على إذن الواقف أو الناظر .
( 4 ) نسب إلى المشهور المنع للأخبار منها : لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن المرأة تصلي عند الرجل فقال عليه السّلام : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ) « 4 » ، وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ) 5 ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره فقال عليه السّلام : لا بأس به إذا كانت لا تصلي ) « 6 » ، وعن السيد والحلي وأكثر المتأخرين الكراهة جمعا بين ما تقدم وخبر جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه قال عليه السّلام : لا بأس ) « 7 » ، وصحيح -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي حديث 6 .