أو بكسرها وهي الأرض ذات السباخ ( وقرى النمل ) ( 1 ) جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها حول جحرتها ( و ) في نفس ( الثلج ( 2 ) اختيارا ) مع تمكن الأعضاء ( 3 ) ، أما بدونه ( 4 ) فلا مع الاختيار .
( وبين المقابر ) ( 5 ) وإليها ولو قبرا ( 6 )
شرح
( 1 ) وهي مجتمع ترابها ومستند الحكم مرسل عبد اللّه بن الفضل : ( عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ومسانّ الطريق وقرى النمل ) الخبر .
( 2 ) لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم وغيره .
( 3 ) من الأرض بما فيها الجبهة .
( 4 ) أي بدون التمكن .
( 5 ) لمرسل عبد اللّه بن الفضل المتقدم ( عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ) ، ولحديث المناهي ( نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة ) « 1 » ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ) « 2 »
وهي محمولة على الكراهة كما عليه المشهور جمعا بينها وبين صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به ) « 3 » ، ومثله صحيح علي بن يقطين 4 ، وصحيح ابن خلّاد عن الرضا عليه السّلام : ( لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ) 5 .
وترتفع الكراهة إذا كان بينه وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء ) 6 ، وعن المفيد المنع من الصلاة بدون الحائل أو البعد ، وعن أبي الصلاح الحرمة وتردد في البطلان لأخبار المنع وهما ضعيفان لأخبار الجواز .
وفي الروض « وألحق الأصحاب بالقبور القبر والقبرين وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر » .
( 6 ) بأن يكون في قبلته للنهي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( الصلاة بين القبور ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب مكان المصلي حديث 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) الباب - 25 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 4 و 3 و 5 .