حائل ( 1 ) ، أو بعد عشرة أذرع ( 2 ) ( على ) القول ( الأصح ) والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، أو مع الاقتران ، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام .
ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة ، والصلاة الواجبة ، والمندوبة ( 5 ) .
( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر ( 6 ) أحدهما الآخر ولو
شرح
الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام ( إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان ) « 1 » .
( 1 ) أما مع الحائل فلا بأس بالاتفاق لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في المرأة تصلي عند الرجل قال عليه السّلام : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ) « 2 » ، وخبر محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ) 3 ومثلها غيرها .
( 2 ) ومع البعد المذكور فيزول النهي بالاتفاق لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال عليه السّلام : لا بأس ليمض في صلاته ) « 4 » .
( 3 ) عطف على التحريم .
( 4 ) سواء ابتدءا معا أم لا وقال في الروض « وكذلك أطلق كثير من الأصحاب » للنهي عن الاجتماع في الموقف المذكور والنهي في العبادات مفسد ، وعن جماعة الجزم ببطلان المتأخر صلاة ، وأما الذي شرع أولا بصلاته فصلاته صحيحة وموثق عمار المتقدم يشعر بصحة صلاة المتقدم حيث قال السائل : ( يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ) والجواب وجود البأس في صلاته إن لم تكن تصلي خلفه وهذا هو مفهوم كلام الإمام عليه السّلام ، وحصر البأس في صلاته المتأخرة وقتا دليل على عدم بطلان صلاة المرأة المتقدمة بحسب الوقت كما تقدمت بحسب المكان .
( 5 ) لإطلاق النصوص المتقدمة .
( 6 ) حيث عبّر عنه بالستر كما تقدم في الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي حديث 10 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .