والرّخوة مع تحتية البالوعة ، وبسبع ( 1 ) في صورتين وهما مساواتهما ( 2 ) ، وارتفاع البالوعة في الأرض الرّخوة ، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة ( 3 ) بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ، لما ورد من أن « مجاري العيون مع مهب الشمال » .
( ولا ينجس ) البئر ( بها ) أي بالبالوعة وإن ( تقاربتا ( 4 ) إلا مع العلم بالاتصال ) أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر ، لأصالة الطهارة وعدم الاتصال ( 5 ) .
[ الثالثة : في عدد النجاسات ]
( الثالثة ) :
[ النجاسات عشرة ]
( النجاسة ) أي جنسها ( عشرة : البول ( 6 ) ، )
شرح
( 1 ) أي بسبع أذرع .
( 2 ) أي مساواة البالوعة والبئر قرارا في الأرض الرخوة .
( 3 ) أي بجهة الأرض حيث إن الشمال أعلى من الجنوب كما في خبر الديلمي المتقدم .
( 4 ) لقاعدة الطهارة ، ولخبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام ( في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ) « 1 » .
( 5 ) عند الشك فيه والأصل العدم .
( 6 ) أما بول الإنسان فللأخبار :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( سألته عن البول يصيب الثوب ، فقال عليه السّلام : اغسله مرتين ) « 2 » وهو ظاهر في بول الإنسان بلا فرق بين بول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وغيره ، وخالف الشافعي فحكم بطهارة بول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم استنادا إلى رواية عندهم من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأم أيمن عندما شربت بوله ( إذن لا تلج النار بطنك ) « 3 » ، وهو على فرض التسليم بسنده لا يدل على الطهارة إذ لعل الثواب لانقيادها ومحبتها لا لطهارة البول .
وعن الإسكافي طهارة بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام لخبر السكوني عن أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 3 ) شرح الشفاء للخفاجي ج 1 ص 362 .