لحمه ( 1 ) إلا الهر ( 2 ) ، ( وولد الزنا ) ( 3 ) قبل بلوغه ( 4 ) ، أو بعده مع إظهاره للإسلام ( 5 ) .
[ الثانية : في التباعد بين البئر والبالوعة ]
( الثانية :
يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة ) ( 6 )
شرح
- قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه ) « 1 » وهو ظاهر في الكراهة .
( 1 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 2 ) ويشهد له صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في كتاب علي عليه السّلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من اللّه أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه ) « 2 » .
( 3 ) لمرسلة الوشاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكل من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب ) « 3 » .
وذهب الصدوق والسيد وابن إدريس إلى نجاسة سؤره ، لأنه نجس العين كافر .
( 4 ) لأنه محكوم بالطهارة ، غايته يكره سؤره للنص .
( 5 ) بل الحكم مع إنكاره للإسلام أو لضرورة منه ، وإلا فمع إظهاره فهو مسلم .
( 6 ) المشهور على استحباب البعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وبسبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة مساوية أو أعلى من البئر .
وحجتهم الجمع بين مرسلة قدامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة ؟ فقال عليه السّلام : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع ) « 4 » بناء على كون أرض الجبل صعبة كما هو الغالب .
وبين خبر الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال عليه السّلام : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الأسئار حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الأسئار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الأسئار حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 و 3 و 6 .