تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
التي يرمى فيها ماء النزح ( 1 ) ( بخمس أذرع في ) الأرض ( الصّلبة ) بضم الصاد وسكون اللام ، ( أو تحتية ) قرار ( البالوعة ) ( 2 ) عن قرار البئر ، ( وإلا يكن ) ( 3 ) كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا ، أو مرتفعة عنه ( 4 ) ( فسبع ) أذرع . وصور المسألة على هذا التقدير ست ( 5 ) يستحب التباعد في أربع منها بخمس ( 6 ) ، وهي الصّلبة مطلقا ( 7 )
شرح
- أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير ) « 1 » . وذهب ابن الجنيد إلى سبع أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر أعلى ، وإلى اثني عشر ذراعا إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة أعلى لخبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البئر ويكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال - وفي نسخة : من مهب الشمال . ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع ) 2 ، والرواية ضعيفة بمحمد فهو ضعيف كما في رجال النجاشي ، وبأبيه سليمان فكان غاليا ، بالإضافة إلى قصور دلالتها على جميع ما أفاده ابن الجنيد . ( 1 ) ليس المراد من البالوعة خصوص ما يرمى فيها ماء النزح ، بل الأعم منها ومن مجمع النجاسات كما في رواية الديلمي حيث عبّر بالكنيف . ( 2 ) التحتية والفوقية بالنسبة إلى قرار البئر وقرار البالوعة ، ولا عبرة بالجهة الفوقية من البئر والبالوعة . ( 3 ) أي وإن لم تكن الأرض صلبة ، أو كانت سهلة ولم يكن قرار البئر أعلى . ( 4 ) عن قرار البئر . ( 5 ) لأن الأرض إما صلبة وإما رخوة وعلى التقديرين فقرار البئر إما أعلى وإما مساو وإما أدنى فالصور ست . ( 6 ) أي بخمس أذرع . ( 7 ) سواء كان قرار البئر أعلى أو مساو أو أدنى .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 و 3 و 6 .