( والغائط ( 1 ) من غير المأكول ) لحمه بالأصل ، أو العارض ( ذي النفس ) أي الدم
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام : ( ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا بوله قبل أن يطعم ) « 1 » وهو محمول على عدم اعتبار الغسل المعتبر في بول البالغ ، لا على طهارة بول الرضيع .
وأما بول الحيوان فما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه نجس للأخبار .
منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) « 2 » .
( 1 ) أما غائط الإنسان فللأخبار :
منها : خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها ) « 3 » وخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه ) « 4 » .
وأما عذرة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فللأخبار :
منها : صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ) « 5 » وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( عن الدقيق يقع فيه خرء الفأرة هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه ) « 6 » ثم لا فرق في نجاسة بول وغائط ما لا يؤكل لحمه بين كونه بريا أو بحريا للإطلاق ، ولا فرق بين كونه صغيرا أو كبيرا ، ولا بين أن تكون حرمته أصلية كالسباع أو عارضية للإطلاق ، بالإضافة إلى صحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله ) « 7 » وهو دال على حرمة أكل الجلال فيندرج تحت عموم قوله عليه السّلام : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ) « 8 » .
وفي موطوء الإنسان خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب النجاسات حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الأسئار حديث 1 .
( 8 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النجاسات حديث 2 .