تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مطلقا ( 1 ) ، لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا ، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى ، لتعذّر الحقيقة ، وعدم الدليل على العرفية ( 2 ) ، وكذا لا يعتبر ممازجته له ( 3 ) ، بل يكفي مطلق الملاقاة لأن ممازجة جميع الأجزاء لا تتفق ، واعتبار بعضها دون بعض تحكّم ، والاتحاد ( 4 ) مع الملاقاة حاصل . ويشمل إطلاق الملاقاة ( 5 ) ما لو تساوى سطحاهما ( 6 ) واختلف ، مع علو المطهّر على النجس وعدمه ( 7 ) ، والمصنف ( رحمه اللّه ) لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه ( 8 ) ، بل يعتبر الدفعة ، والممازجة ، وعلو المطهر ، أو مساواته ( 9 ) ، واعتبار الأخير ظاهر ( 10 ) دون الأولين ( 11 ) إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا ( 12 ) .

[ في مقدار الكرّ ]

( والكرّ ) المعتبر في الطهارة ( 13 )
شرح
- للماء المتنجس في زمن واحد . وذهب البعض منهم الشهيد الأول في الذكرى إلى عدم اشتراط الدفعة وعدم اشتراط الامتزاج ، بل يكفي مطلق الاتصال بين الماءين حتى تصدق الوحدة قضاء للمعنى العرفي لها وهو الحق . ( 1 ) أي تكفي ملاقاة الكر للقليل سواء كان دفعة أو لا . ( 2 ) إذ لم يرد لفظ الدفعة في خبر ، بل اشتراط الدفعة العرفية عند المشهور من أجل تحقيق الوحدة بين الماءين ، وقد عرفت تحقيقها بالاتصال . ( 3 ) أي ممازجة الكر للقليل في التطهير . ( 4 ) بين الماءين . ( 5 ) في قول المصنف : أو لاقى كرا . ( 6 ) سطح الكر وسطح القليل . ( 7 ) عدم العلو . ( 8 ) كيف ، وفي الذكرى لم يشترط الدفعة أصلا . ( 9 ) باعتبار أن الأعلى لا يتقوم بالأسفل فلو كان القليل أعلى من الكر فلا يطهر القليل ولو اتصل به ، وفيه : إن الاتحاد بين الماءين معنى عرفي والعرف حاكم بالاتحاد في جميع الصور بشرط الاتصال بينهما . ( 10 ) أي اعتبار علو المطهر أو مساواته . ( 11 ) من الدفعة والممازجة . ( 12 ) فيشترط حينئذ الدفعة والامتزاج حتى تصدق الوحدة . ( 13 ) في تطهير القليل .