تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ويحترم ، ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدت السنة بأدناها ( 1 ) . ( وتسطيحه ) ( 2 ) لا يجعل له في ظهره سنم لأنه من شعار الناصبة وبدعهم المحدثة مع اعترافهم بأنه خلاف السنة مراغمة للفرقة المحقة ، ( وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ) إلى رجليه ( دورا ) إلى أن ينتهي إليه ، ( و ) يصبّ ( الفاضل على وسطه ) ( 3 )
شرح
- قبر إبراهيم ) « 1 » وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع ) 2 وخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ) 3 وخبر إبراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( أن قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رفع شبرا من الأرض ) 4 . وذهب المحقق في المعتبر وسيد المدارك إلى التخيير في أربع أصابع بين المضمومة والمفرجة بل نسب إلى الأكثر ، واقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة وسلّار والشيخ على المنفرجات ، وذهب العلامة في التذكرة وابن أبي عقيل إلى المضمومة . ( 1 ) أي بالشبر من الجانب المنخفض . ( 2 ) بمعنى أن لا يسنّم للأخبار منها : عن أبي هريرة : ( السنة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم ) « 5 » وخبر الأعمش المروي في الخصال : ( والقبور تربع ولا تسنم ) « 6 » والشافعية وافقونا على استحباب التسطيح وكذا في الجهر بالبسملة . ( 3 ) بلا خلاف للأخبار منها : خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإذا سوي قبره فصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة ، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء ، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر ) « 7 » . وخبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في رش الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ) « 8 » . « 1 » و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الدفن حديث 2 و 1 و 7 و 8 .
هامش
( 5 ) جواهر الكلام ج 4 ص 315 . ( 6 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الدفن حديث 5 . ( 7 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الدفن حديث 5 . ( 8 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب الدفن حديث 2 .