الرحم معها أفضل ، والزوج أولى بها منه ( 1 ) ، ومع تعذّرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح .
( وحلّ عقد الأكفان ) ( 2 ) من قبل رأسه ورجليه ( ووضع خدّه ) الأيمن على التراب خارج الكفن ( 3 ) ( وجعل ) شيء من ( تربة الحسين عليه السّلام معه ) ( 4 ) تحت
شرح
( 1 ) أي من الرحم لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) « 1 » وظاهر الخبر أن الزوج أولى من الأرحام ، وبالنسبة للرحم فالظاهر ترتيب الأولياء الأقرب فالأقرب ، والجميع أولى من النساء وإن كنّ أرحاما خلافا لأحمد بن حنبل حيث جعل النساء أولى ، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة تضعف عنها النساء غالبا .
( 2 ) لخبر إسحاق بن عمار : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : . . . إذا وضعته في قبره فحلّ عقده ) « 2 » وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ويجعل له وسادة من تراب يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ويدعى له ) 3 .
( 3 ) لخبر محفوظ : ( وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ) « 4 » .
( 4 ) لخبر الحميري : ( كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه ) « 5 » .
وخبر جعفر بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام : ( ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه ) 6 وقد روى العلامة في المنتهى ( إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السّلام وحكوا له القصة فقال لأمها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق عليه السّلام : إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق -
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الدفن حديث 4 و 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الدفن حديث 4 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب التكفين حديث 1 و 3 .