تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( وقميص ) ( 1 ) يصل إلى نصف الساق ( 2 ) ، وإلى القدم أفضل ( 3 ) ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى ( وإزار ) ( 4 ) بكسر الهمزة ، وهو ثوب شامل لجميع البدن .
شرح
( 1 ) على المشهور ويدل عليه أخبار منها : حسنة حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به - إلى أن قال - قلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ) « 1 » الخبر . وعن الإسكافي والمحقق في المعتبر والشهيد الثاني وجماعة التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن لخبر محمد بن سهل عن أبيه : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال عليه السّلام : أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ ) « 2 » . ( 2 ) أي من المنكبين إلى نصف الساق كما عن المحقق والشهيد الثاني ، وعلّل بأنه المتعارف في ذلك الزمان . ( 3 ) كما عن البعض ، وفي الجواهر : « أنه لم يثبت » . ( 4 ) وهو ثوب يشمل جميع البدن طولا وعرضا ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : حسنة حمران المتقدمة : ( ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ) « 3 » ، ولكن يجب أن يكون أطول من البدن حتى يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد الجانبين على الآخر كما في جامع المقاصد وروض الجنان والرياض ، لعدم تبادر غير ذلك من الإزار الذي يجمع فيه الكفن . وعن البعض استحباب هذه الزيادة طولا وعرضا ، وجمع الكفن فيه كما ورد في الرواية متحقق ولو بالشد بالخيوط ونحوه . هذا واعلم أنه لا يجب في التكفين نية القربة كما نصّ عليه غير واحد ، وقال في الجواهر : « ينبغي القطع به » لأنه مما يعلم أن غرض الشارع إيجاده فقط من دون أي لحاظ آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب التكفين حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب التكفين حديث 5 .