التي مات ولدها ، فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض ( 1 ) ( وتنشيفه ) ( 2 ) بعد الفراغ من الغسل ( بثوب ) صونا للكفن من البلل ( وإرسال الماء في غير الكنيف ) ( 3 ) المعدّ للنجاسة ، والأفضل ( 4 ) أن يجعل في حفيرة خاصة به ( وترك ركوبه ) ( 5 ) بأن
شرح
- تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال - وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا ) « 1 » .
وأما المسح قبل الغسلة الثالثة فالأخبار خالية عنه ، بل ادعّي الإجماع على عدم الاستحباب بل عن الخلاف كراهية المسح .
( 1 ) لخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها ) « 2 » وظاهره الحرمة وهو الظاهر من جماعة منهم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه ، بل ذهب المحقق الثاني تبعا للشهيد إلى أنها لو أجهضت فعشر دية أمه ، وعن جماعة الكراهية لعدم كون المسح الرفيق موجبا للإجهاض بحسب العادة .
( 2 ) بثوب بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة لمرسل يونس : ( واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر ) « 3 » .
( 3 ) الكنيف هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة ، والبالوعة ما يعدّ لإراقة الماء وغيره وقد ورد في صحيح محمد بن الحسن الصفار كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام : ( هل يجوز أن يغسّل الميت ، وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ . . . فوقّع : يكون ذلك في بلاليع ) « 4 » .
( 4 ) لخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) « 5 » .
( 5 ) شروع في مكروهات الغسل ، فيكره للغاسل ركوب الميت بأن يجعله بين رجليه لخبر عمار : ( ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف في جانبه ) « 6 » وهو محمول على -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الاحتضار حديث 2 .
( 6 ) لم أجده في الوسائل ولا في مستدركه وإنما أورده المحقق في المعتبر ص 74 من الطبعة الحجرية .