تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
يجعله الغاسل بين رجليه ( وإقعاده ( 1 ) وقلم ظفره وترجيل شعره ) ( 2 ) وهو تسريحه ، ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا ( 3 ) .

[ الثالث الكفن ]

( الثالث - الكفن )

[ في الواجب منه ]

( والواجب منه ) ثلاثة أثواب ( 4 ) ،
شرح
- الكراهة لخبر ابن سيابة : ( لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه ) « 1 » . ( 1 ) أي ويستحب ترك إقعاده بمعنى يكره إقعاده لخبر الكاهلي : ( إياك أن تقعده ) « 2 » المحمول على الكراهة لصحيح الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ) 3 . ( 2 ) أي ويستحب ترك التقليم والترجيل بمعنى يكره تقليم أظفاره وترجيل شعره لخبر غياث : ( كره أمير المؤمنين عليه السّلام أن يحلق عانة الميت إذا غسّل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر ) « 4 » وخبر طلحة بن زيد : ( كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل ) 5 ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه ) 6 والأخبار لم تصرح بكراهة التسريح ، نعم ذهب الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية إلى عدم جواز قص الظفر وأن القص محرم وكذا يحرم تسريح الشعر وتبعهما ابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع ، وظاهر الأخبار الكراهة . ( 3 ) لدلالة المرسل المتقدم عليه : ( وإذا سقط منه شيء فاجعله في كفنه ) « 7 » . ( 4 ) اتفاقي كما عن جماعة إلا سلار فاكتفى بثوب واحد ، ويدل على الأول أخبار منها : خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة ) « 8 » وموثق سماعة : ( سألته عما يكفن به الميت ، قال عليه السّلام : ثلاثة أثواب ) 9 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 و 9 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب غسل الميت حديث 2 و 4 و 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 8 ) ( 8 و 9 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 12 و 6 و 1 .