تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم ( 1 ) .

[ في أنه يجب إزالة النجاسة عن بدنه ]

( ويجب إزالة النجاسة ) العرضية ( عن بدنه أوّلا ) ( 2 ) قبل الشروع في غسله .

[ في ما يستحب عند الغسل ]

( ويستحبّ فتق قميصه ) ( 3 ) من الوارث أو من يأذن له ( ونزعه من تحته ) لأنه مظنة النجاسة ، ويجوز غسله فيه ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) كمن مات غريبا وفي يوم الجمعة ومن مات في سبيل تحصيل العلم ، وستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار في الأبواب الآتية . ( 2 ) ففي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وفي المنتهى نفي الخلاف عنه للأخبار منها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( بعد ما سأله عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللّه ، قال عليه السّلام : إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ) « 1 » وصحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن الميت فقال عليه السّلام : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ) « 2 » . ( 3 ) وينزع من تحته وتستر به عورته ، أما فتقه ونزعه من قبل رجليه لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلا تكون فيه نجاسة فينجس أعالي البدن ، ولخبر عبد اللّه بن سنان : ( ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه ) « 3 » . وفتق القميص مشروط بإذن الورثة لأنه مال لهم ، فالتصرف في مالهم متوقف على إذنهم ، فلو تعذر الإذن لصغر الورثة أو غيبتهم فلا يجوز حينئذ . وأما ستر العورة به لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ولمرسل يونس : ( فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع القميص على عورته ) 4 . ( 4 ) ذهب المشهور كما في المختلف إلى استحباب غسله عاريا مستور العورة لأنه أمكن في التطهير ، وعن جماعة منهم ابن أبي عقيل والصدوق وسيد المدارك إلى استحباب غسله في قميصه لصحيح ابن مسكان : ( إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته ) « 5 » وصحيح ابن يقطين : ( لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ) 6 ولخبر عبد اللّه بن سنان المتقدم : ( ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه ) بل ادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب غسل الميت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 9 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 8 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 1 و 7 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 263 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي