بل هو أفضل عند الأكثر ( 1 ) ، ويطهر بطهره ( 2 ) من غير عصر ، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به أو بخرقة ( 3 ) ، وهو أمكن للغسل ( 4 ) إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحبّ استظهارا ( 5 ) .
( وتغسيله على ساجة ) ( 6 ) وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدي فائدتها ، حفظا لجسده من التّلطّخ . وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا ( مستقبل القبلة ) ( 7 ) وفي الدروس يجب الاستقبال
شرح
( 1 ) قد عرفت أنه المشهور ولذا قال المحقق الخونساري في حاشيته : ( كون هذا مذهب الأكثر غير ظاهر ) .
( 2 ) أي يطهر القميص بطهر الميت من غير اشتراط العصر لخلو النصوص عن ذلك .
( 3 ) لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ، فلو كان المغسّل أعمى أو واثقا من نفسه عدم النظر فلا يجب ستر العورة حينئذ .
( 4 ) أي نزع القميص .
( 5 ) ليأمن النظر غلطا أو سهوا منه أو من غيره ، هذا بالنسبة للعورة .
( 6 ) قال في كشف اللثام : ( الساج خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة الخشبة المربعة منها ) . ويستحب وضع الميت على ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى ، بل على كل ما يرفعه عن الأرض لأنه أحفظ لبدن الميت من التلطخ ، ولمرسل يونس :
( إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل ) « 1 » ، ونصّ بعضهم على تقديم الساج على الخشب ، والخشب على غيره ، وبعضهم على أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس ليسهل خروج ماء الغسل ولا يجتمع تحته ، والأخبار خالية عن هذه التفاصيل .
( 7 ) أي على هيئة المحتضر فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة ، بلا خلاف فيه لخبر ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس ) « 2 » ومرسل يونس : ( إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة ) « 3 » . ومثلها غيرها من الأخبار وحمل الأمر في هذه الأخبار على -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .