لشيء من السدر . وأقله ما يطلق عليه اسمه ( 1 ) ، وأكثره أن لا يخرج به ( 2 ) الماء عن الإطلاق ( 3 ) ، في الغسلة الأولى ( ثم ) بماء مصاحب لشيء من ( الكافور ) كذلك ( 4 )
شرح
- ميت مات وهو جنب كيف يغسل ، وما يجزيه من الماء ؟ قال عليه السّلام : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت ) « 1 » وفيه : إن الأول وارد مورد التشبيه للكيفية ، والثاني في مقام التداخل بين السببين من الموت والجنابة . ويعتبر في الغسل الأول خلط الماء بقليل من السدر ، وفي الثاني بقليل من الكافور كما هو المشهور ويدل عليه صحيح ابن مسكان المتقدم ، وصحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السّلام : ( إلى أن قال - ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات - إلى أن قال - ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور ) « 2 » .
وعن ابني حمزة وسعيد نفي اعتبار الخليطين السدر والكافور لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة وهو ضعيف لأنك عرفت وروده مورد التشبيه للكيفية .
ويجب أيضا الترتيب بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح على المشهور ويقتضيه النصوص المتقدمة ، وعن ابن حمزة نفي اعتبار الترتيب لإطلاق خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ) « 3 » وفيه لو سلم إطلاقه فهو مقيد بالنصوص المتقدمة .
( 1 ) بحيث يصدق ماء ومعه شيء من السدر لصحيح ابن مسكان المتقدم وغيره ، وفي الشرائع : « قيل : مقدار السدر سبع ورقات » وفي الجواهر : « لم نعرف قائله ولا من نسب إليه » .
( 2 ) أي بالسدر .
( 3 ) فظاهر النصوص المتقدمة اعتبار صدق الماء حقيقة حين الغسل ، وعن المفيد تقدير السدر برطل وعن البر ابن البراج تقديره رطل ونصف .
( 4 ) أي أقله ما يطلق عليه ماء معه شيء من الكافور وأكثره ما لا يخرج به عن الإطلاق ، وعن الصدوق والمفيد تقديره بنصف مثقال ، وقال البعض : ( لم نقف له على وجه ) -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 4 .