بوارث وإن كان قريبا ( 1 ) ، ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدّد فالذكر أولى ( 2 ) من الأنثى ، والمكلف من غيره ( 3 ) ، والأب من الولد ( 4 ) والجد ( 5 ) . ( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ) ( 6 ) في جميع أحكام الميت ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع ( 7 ) .
( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرّجولية والأنوثية ) ( 8 ) فإذا كان
شرح
- أبي عمير : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) « 1 » وخبر السكوني :
( إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب ) 2 .
( 1 ) كالأخ بالنسبة للابن فالثاني أولى .
( 2 ) بلا خلاف ، وقال في المدارك : « جزم بهذا التعميم المتأخرون » ، وقال المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة : « ومستنده غير ظاهر » وقيل : إن الأولوية للذكر هنا ناشئة من كثرة نصيبه .
( 3 ) لأن غير البالغ أو المجنون لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى .
( 4 ) قال في المدارك إنه : « مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا » .
( 5 ) لأنه أولى من الجد بالميراث .
( 6 ) سواء كان غسلا أم لا ، ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال عليه السّلام : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال عليه السّلام : نعم ) « 3 » وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( والزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) 4 .
( 7 ) وكذا لا فرق بين كونها حرة أو أمة لإطلاق الأخبار المتقدمة .
( 8 ) بلا خلاف ويدل عليه جملة من النصوص منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال عليه السّلام :
تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال قال عليه السّلام : يدفن كما هو بثيابه ) « 5 » وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب غسل الميت حديث 1 و 3 .