إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من أمارات الموت ( 1 ) ، كانخساف صدغيه وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ( 2 ) ( ونحو ذلك ) ( 3 ) .
( ويكره حضور الجنب والحائض عنده ) ( 4 ) لتأذي الملائكة بهما ، وغاية الكراهة تحقق الموت ، وانصراف الملائكة ( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ( 5 ) ، ولا شاهد له من الأخبار ، ولا كراهة في وضع غيره للأصل ، وقيل يكره أيضا ( 6 ) .
شرح
- خبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السّلام : ( في المصعوق والغريق ؟ قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ) « 1 » . وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن ) 2 ومثلها غيرها ، وهي تقتضي عموم الحكم لكل مشتبه ، وذكر ثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالبا .
( 1 ) ذكر في الجواهر أنه لم يذكر شيء منها في الأخبار ، وإنما هي مشهورة فالمدار على حصول العلم بالموت لا على مجرد حصول أمارات الموت .
( 2 ) أي جلدة الأنثيين .
( 3 ) كزوال النور من بياض العين وسوادها وزوال النبض وذهاب النّفس .
( 4 ) عند المحتضر لخبر يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ) « 3 » وفي علل الشرائع : ( لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما ) « 4 » .
( 5 ) يكره طرح حديد على بطن الميت بعد موته ، وقال في التهذيب : « سمعناه مذاكرة من الشيوخ » ، وعن ابن الجنيد أنه يضع على بطن الميت شيئا يمنع من ربوها .
( 6 ) كما عن العلامة في المنتهى والتذكرة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب الاحتضار حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الاحتضار حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الاحتضار حديث 3 .