[ الثاني - الغسل ]
( الثاني - الغسل )
[ في من يجب تغسيله ]
( ويجب تغسيل كلّ ) ميّت ( مسلم ( 1 ) أو بحكمه ) كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم ( 2 ) ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولّده منه ( 3 ) ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام ( 4 ) ، كما هو مختار المصنف وإن كان المسبي ولد زنا ( 5 ) وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم
شرح
( 1 ) لموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( غسل الميت واجب ) « 1 » ومضمر أبي خالد :
( اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين ) « 2 » .
وذهب المفيد والشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر وابنا زهرة والبراج وسيد المدارك إلى عدم وجوب تغسيل العامي لأن المخالف كافر كما صرح بذلك في التهذيب والحدائق ، وفيه : ما تقدم أن الكافر هو المنكر لما ثبت من الدين ضرورة كمنكر ولاية أمير المؤمنين عليه السّلام .
ولا يجوز تغسيل الكافر أو من حكم بكفره كالغلاة والنواصب والخوارج لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال عليه السّلام : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه ) « 3 » .
( 2 ) فحكمهما حكم المسلم بالتبعية للسيرة القطعية ، ويدل عليه في الصبي خبر أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال عليه السّلام : إلى ثلاث سنين ) « 4 » .
( 3 ) لأن الأصل وجوب تغسيل كل ميت ما لم يخرج بالدليل أنه كافر ، ومع احتمال تولده من مسلم فيجب تغسيله لعدم القطع بخروجه .
( 4 ) على المشهور ، وليس لهم دليل ظاهر كما في المستمسك ، بل الاستصحاب يقتضي خلاف ذلك .
( 5 ) إن وصلية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب غسل الميت حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .