نظر من انتفاء التبعية شرعا ( 1 ) ، ومن تولده منه حقيقة ( 2 ) وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام ( 3 ) كما يحرم نكاحه .
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ والناصبي والمجسم ، وإنما ترك استثناءه لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا .
ويدخل في حكم المسلم الطفل ( ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر ) ( 4 ) ولو كان دونها لفّ في خرقة ( 5 ) ودفن بغير غسل ( 6 ) ( بالسّدر ) ( 7 ) أي بماء مصاحب
شرح
( 1 ) دليل لعدم الإلحاق .
( 2 ) لأنه من مائه .
( 3 ) بحيث إذا كان ولده حقيقة فنثبت له جميع الأحكام عدا ما خرج بالدليل الشرعي من انتفاء الميراث والبنوة ، والباقي على ما هو عليه ولذا يحرم على الزاني نكاحه لو كان بنتا .
( 4 ) لخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل ) « 1 » .
( 5 ) ففي المعتبر نسبته إلى العلماء ، وفي الحدائق إلى الأصحاب ، وقال في المعتبر : ( لم أقف على مستنده ) .
( 6 ) لخبر محمد بن الفضيل : ( كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه ) « 2 » .
( 7 ) يجب تغسيله بثلاثة أغسال للأخبار منها : صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( سألته عن غسل الميت ؟ فقال عليه السّلام : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ، قال عليه السّلام : نعم ) « 3 » .
وخالف سلار فاعتبر وجوب غسل واحد بالقراح لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ) « 4 » وخبر زرارة : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب غسل الميت حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب غسل الميت حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب غسل الميت حديث 1 .