قبله ( 1 ) لتعجيل راحته ( 2 ) . ( والمصباح إن مات ليلا ) في المشهور ( 3 ) ، ولا شاهد له بخصوصه ، وروي ضعيفا دوام الإسراج ( 4 ) .
( ولتغمض عيناه ) ( 5 ) بعد موته معجّلا ، لئلا يقبح منظره ( 6 ) .
شرح
- ويشهدون دفنه ) « 1 » .
وفي النبوي : ( من دخل المقابر فقرأ يس خفف اللّه عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ) « 2 » .
وقال في الجواهر : « ولم أقف على دليل خاص لما هو المتعارف في بلادنا وغيرها من القراءة على قبر الميت ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا بغير فتور » .
( 1 ) قبل خروج الروح .
( 2 ) بالنسبة للصافات كما ورد في خبر الجعفري ، وبالنسبة ل ( يس ) كما ورد في خبري كشف اللثام .
( 3 ) استدل له بخبر عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا : ( لما قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه السّلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه عليه السّلام ، ثم أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السّلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان ) « 3 » .
وناقشهم المحقق الثاني بأن الحديث لا يدل على المدعى فلا يبقى إلا اشتهار الحكم وهو كاف في إثبات الحكم للتسامح في أدلة السنن .
( 4 ) في البيت الذي كان يسكنه الميت في حال الحياة ، لا الإسراج عند قبره .
( 5 ) بلا خلاف كما عن المنتهى لرواية أبي كهمش : ( حضرت موت إسماعيل ، وأبو عبد اللّه عليه السّلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ) « 4 » وكما في الإرشاد للمفيد من قول الحسن لأخيه الحسين عليهما السّلام : ( فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني ) « 5 » .
( 6 ) كذا ذكره البعض ولعدم دخول الهوام فيها .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) الجواهر ج 4 ص 22 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب الاحتضار حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الاحتضار حديث 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الدفن حديث 10 .