الدخول مطلقا كما مرّ ، وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها ( 1 ) كالجنب ، ( وقراءة العزائم ) ( 2 )
شرح
- ( الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين ) « 1 » وهو دال على حرمة الدخول ولو بالاجتياز .
( 1 ) أي في المساجد وإن جاز الأخذ لصحيح ابن سنان : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال عليه السّلام : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ) « 2 » .
( 2 ) للأخبار منها : لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ) « 3 » والأخبار لم تذكر إلا السجدة وهي ظاهرة في آية السجدة إلا أن الأصحاب قطعوا بتحريم السورة لما في المعتبر : ( يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي : اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) « 4 » .
ولو قرأت أو سمعت آية السجدة فيجب عليها السجود على الأشهر لصحيح أبي عبيدة الحذاء : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ) « 5 » وموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( والحائض تسجد إذا سمعت السجدة ) 6 .
وعن المفيد والشيخ وابن زهرة وابن البراج عدم جواز السجود لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ فقال عليه السّلام : تقرأ ولا تسجد ) « 7 » وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة ) 8 وهما محمولان على التقية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الجنابة حديث 17 .
( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الجنابة حديث 11 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الحيض حديث 1 و 3 .
( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الجنابة حديث 4 و 5 .