تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( عامدا عالما ( 1 ) فتجب الكفارة ) ( 2 ) لو فعل ( احتياطا ) ( 3 ) لا وجوبا على الأقوى ، ولا كفارة عليها مطلقا ( 4 ) ، والكفارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير ) ( 5 )
شرح
( 1 ) أما مع عدم التعمد فلا يصدق أنه قد أتاها فلا تشمله الأخبار المتقدمة . وأما مع عدم العلم فلأن الجهل معذّر عقلا وشرعا . ( 2 ) لخبر ابن مسلم المتقدم وخبر داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال عليه السّلام : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر اللّه تعالى ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة « 1 » . ولذا ذهب شهور القدماء إلى وجوب الكفارة ، إلا أن الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة والمحقق والشهيدان والمحقق الثاني وجماعة ذهبوا إلى الاستحباب جمعا بينها وبين صحيح العيص : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال عليه السّلام : لا يلتمس فعل ذلك ، وقد نهى اللّه تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة ؟ قال عليه السّلام : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللّه ) « 2 » وموثق زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : ( عن الحائض يأتيها زوجها ، قال عليه السّلام : ليس عليه شيء يستغفر اللّه ولا يعود ) 3 . ( 3 ) قال الشارح في الروض : « ولا ريب أن الاحتياط طريق اليقين ببراءة الذمة » . ( 4 ) لا وجوبا ولا احتياطا سواء قيل بوجوب الكفارة على الزوج أم لا ، لأن الأخبار خصت الكفارة بالرجل ففي خبر ابن مسلم المتقدم : ( يجب عليه في استقبال الحيض دينار ) وفي خبر ابن فرقد المتقدم : ( أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ) . ( 5 ) لخبر ابن فرقد المتقدم ، وهذا التقدير لكفارة مذهب المشهور ، وعن الصدوق في المقنع جعل الكفارة ما يشبع مسكينا لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال عليه السّلام : يتصدق على مسكين بقدر شبعه ) « 4 » ، وهو محمول عندهم على ما لو عجز عن الكفارة بالتقدير الأول ويشهد له -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب الحيض حديث 5 .