جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا ( 1 ) ، أو آخرا ( 2 ) ، أو ما بينهما ( 3 ) وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق ، فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي ، أو آخره تحيّضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية ، أو وسطه المحفوف بمتساويين ، وأنه يوم حفّته بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط ، أو يومان حفّتهما بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما ، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفّته بيومين متيقنة ، وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق . ولا فرق هنا ( 4 ) بين تيقن يوم وأزيد ، ولو ذكرت عددا في الجملة ( 5 ) فهو المتيقّن خاصة ، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق ، ولا احتياط لها ( 6 ) بالجمع بين التكليفات ( 7 ) عندنا ( 8 ) ، وإن جاز فعله ( 9 ) .
[ في ما يحرم وما يكره على الحائض ]
( ويحرم عليها ) أي على الحائض مطلقا ( 10 ) ( الصلاة ) ( 11 )
شرح
( 1 ) الصورة الأولى .
( 2 ) الصورة الثانية .
( 3 ) الصورة الثالثة .
( 4 ) في الوسط بمعنى مطلق الأثناء .
( 5 ) الصورة الرابعة .
( 6 ) إشارة إلى خلاف الشيخ والعلامة المتقدم بالنسبة لناسية الوقت من حكمهما بالاحتياط عليها فتعمل عمل المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل فيه انقطاع دم الحيض مع قضاء صوم عادتها .
( 7 ) تكليف تروك الحائض وتكليف عمل المستحاضة .
( 8 ) لأنها ليست بالأسوإ حالا من الناسية للوقت والعدد معا .
( 9 ) أي الجمع .
( 10 ) سواء كان حيضها يقينا أو بحكم الحيض ، وسواء كان حيضها باعتبار العادة أو التمييز أو الرجوع إلى أهلها أو أقرانها أو الروايات .
( 11 ) بل كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ) « 1 » وخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : ( إذا حاضت المرأة -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 .