[ الفصل الثاني في الغسل ]
( الفصل الثاني - في الغسل ( 1 ) )
[ في موجبات الغسل ]
( وموجبه ) ( 2 ) ستة ( 3 ) ( الجنابة ) ( 4 ) بفتح الجيم ( والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ) ، سواء سال عنها أم لا ، لأنه موجب حينئذ في الجملة ( 5 ) ( والنفاس ( 6 ) ، ومسّ الميت النجس ( 7 ) ) في حال كونه ( آدميا ) ( 8 ) فخرج الشهيد والمعصوم ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) بالضم اسم مصدر ، وبالفتح مصدر .
( 2 ) أي سببه .
( 3 ) بلا خلاف فيه إلا من السيد حيث ذهب إلى استحباب غسل مسّ الميت ، وزاد سلّار غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله ، وزاد بعضهم غسل من ذهب لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام .
( 4 ) مصدر جنب وأجنب واجتنب ، وهو في اللغة البعد وفي الشرع البعد عن أحكام الطاهرين .
( 5 ) لأنه مع السيلان يتعدد الغسل وإلّا فغسل كل يوم .
( 6 ) بكسر النون ، وهو الولادة ، وسميت بالنفاس لتنفس الرحم أو الولد أو لأن النفاس من النفس بمعنى الدم فالولادة مستلزمة لخروج الدم .
( 7 ) التقييد بالنجس ليخرج المعصوم والشهيد الذي لا يجب غسله والذي قدّم غسله قبل قتله فلا يوجب مسّه غسلا .
( 8 ) ليخرج ميتة الحيوانات .
( 9 ) لكونه طاهرا ميتا وحيا لآية التطهير ولرواية الحسين بن عبيد : ( كتبت إلى الصادق