وذكره ( 1 ) ، لأنه حسن على كل حال . ( وللضرورة ) ( 2 ) كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخّره إلى أن يفرغ .
ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( 3 ) عند سماع ذكره ، والحمدلة عند العطاس ( 4 ) منه ومن غيره ( 5 ) ، وهو من الذكر ( 6 ) وربما قيل باستحباب التّسميت منه أيضا ( 7 ) ولا يخفى وجوب ردّ السلام ( 8 ) وإن كره السلام عليه ( 9 ) ، وفي كراهة
شرح
( 1 ) لخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا بأس بذكر اللّه وأنت تبول ، فإن ذكر اللّه حسن على كل حال ، فلا تسأم من ذكر اللّه ) « 1 » .
( 2 ) لما في الامتناع من الضرر والحرج المنفيين .
( 3 ) لإطلاق الأخبار الآمرة بالصلاة عليه عند سماع ذكره منها : خبر عبيد اللّه بن عبد اللّه عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر اللّه له ) « 2 » وخبر عبد اللّه بن علي بن الحسين عليه السّلام عن أبيه عن جده : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ ) 3 .
( 4 ) لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : ( كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللّه في نفسه ) « 4 » .
( 5 ) أي يستحب الحمد حال التخلي عند عطاس غيره ، لأن الحمد ذكر اللّه والذكر حسن على كل حال ، ولم أجد من أفتى بذلك قبله .
( 6 ) أي الحمد عند عطاسه أو عطاس غيره .
( 7 ) قال العلامة في النهاية والمنتهى : « يستحب حمد العاطس وتسميته » أما الحمد فقد تقدم ، وأما تسميت المتخلي للعاطس فقد اعترف أكثر من واحد بعدم وجود خبر يدل على ذلك ، نعم استدل له بأن التسميت من جملة أفراد الذكر ، وهو ليس منها واقعا ولذا منعه جماعة من الفقهاء .
( 8 ) لإطلاق أدلته الشاملة للمتخلي .
( 9 ) لخبر مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام : ( لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أن قال - : ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ولا على -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب الذكر حديث 3 و 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 9 .