الماء للواردة ( والفناء ) ( 1 ) بكسر الفاء ، وهو ما امتدّ من جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها ( 2 ) ( والملعن ) ( 3 ) وهو مجمع الناس ( 4 ) ، أو منزلهم ( 5 ) ، أو قارعة الطريق ( 6 ) ، أو أبواب الدور ( 7 ) ( وتحت ) الشجرة ( المثمرة ) ( 8 ) وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل ( 9 ) ، ومحلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة ( 10 ) وإن لم يكن تحتها . ( وفيء النزّال ) ( 11 ) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم ، أو ما هو أعظم منه ( 12 ) كالمحل
شرح
( 1 ) لخبر عاصم بن حميد المتقدم : ( أين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور ) والفناء هو المتسع أمام الدار كما عن القاموس والنهاية الأثيرية .
( 2 ) أما المملوك فلا يجوز الحدث فيه لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذن المالك .
( 3 ) هو كل مكان يوجب اللعن .
( 4 ) كما عن جامع المقاصد والذكرى .
( 5 ) أي المكان المعدّ لنزولهم عند السفر .
( 6 ) لأن الحدث فيها موجب للعن الناس له .
( 7 ) كما في خبر عاصم المتقدم ، وعمم الحكم لكل مكان يوجب اللعن لأنه لا خصوصية لأبواب الدور إلا ذلك .
( 8 ) لخبر عاصم بن حميد المتقدم ، ومثله غيره .
( 9 ) بناء على كون المشتق موضوعا للأعم ، وقد حرر في محله أنه موضوع لخصوص المتلبس .
( 10 ) لمرفوعة علي بن إبراهيم عندما خرج أبو حنيفة وسأل أبا الحسن الكاظم - إلى أن قال - : ( ومساقط الثمار ) « 1 » .
( 11 ) لخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
ثلاث ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزّال ، والمانع الماء المنتاب ، وسادّ الطريق المسلوك ) 2 وخبر علي بن إبراهيم : ( اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ) 3 .
( 12 ) من الظل .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 4 و 2 .