تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
لم ير قط على بول ولا غائط . ( والجمع بين المطهّرين ) ( 1 ) الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره ( 2 ) مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر ، ويظهر من إطلاق المطهّر ( 3 ) استحباب عدد من الأحجار مطهر ( 4 ) ، ويمكن تأديه بدونه ( 5 ) لحصول الغرض . ( وترك استقبال ) جرم ( النّيرين ) الشمس والقمر بالفرج ( 6 ) ، أما جهتهما فلا
شرح
- أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ) « 1 » وللمرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من أتى الغائط فليستتر ) 2 وفي شرح النفلية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( أنه لم ير على بول ولا غائط ) 3 . ( 1 ) قد تقدم الكلام في الدليل ، والجمع لما في الأحجار من إزالة العين وما في الماء من إزالة الرائحة . ( 2 ) الأكثر على تخصيص الجمع في غير المتعدي ، وفي المعتبر الاستحباب وإن تعدى ، والأخبار ظاهرة في غير المتعدي . ( 3 ) في عبارة المصنف حيث قال : والجمع بين المطهرين . ( 4 ) وهو الثلاثة كما تقدم . ( 5 ) أي تأدي التطهير بدون العدد المخصوص وهو الثلاثة إذا حصل النقاء بالأقل لتحقق معنى الاستنجاء . وفيه : إن الأخبار قد قيدته بالثلاثة فلا بد منها . ( 6 ) ذهب المشهور إلى كراهة استقبال النيرين بالفرج للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ) « 4 » وخبر عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به ) 5 وخبر الفقيه المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر ) 6 ، وذهب المفيد والصدوق إلى الحرمة تمسكا بهذه الأخبار والمشهور حملوها على الكراهة . وأما الاستدبار فقد ادعى فخر المحققين الإجماع على عدم كراهته ومال إليه في الذكرى وروض الجنان وجزم به سيد المدارك ، وعن جماعة تعميم حكم الكراهة للاستدبار -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 4 و 3 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 و 4 .