والاستنجاء ( 1 ) ، وعند مسح بطنه ( 2 ) إذا قام من موضعه ، وعند الخروج ( 3 ) بالمأثور . ( والاعتماد على ) الرجل ( اليسرى ) ، وفتح اليمنى ( 4 ) .
( والاستبراء ) ( 5 ) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) لخبر عبد الرحمن المتقدم : ( ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار ) « 1 » .
( 2 ) ففي مرسل الفقيه عن علي عليه السّلام : ( فإذا خرج مسح بطنه وقال : الحمد للّه الذي أخرج عني أذاه وأبقى فيّ قوته ، فيا لها من نعمة لا يقدّر القادرون قدرها ) « 2 » .
( 3 ) ففي رواية القداح عن علي عليه السّلام : ( كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد للّه الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ثلاثا ) 3 .
( 4 ) كما ذكره جملة من الأصحاب كما في الحدائق ، وأسنده في الذكرى إلى الرواية عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقال العلامة في النهاية في مقام تعليل الحكم : « لأنه عليه السّلام علّم أصحابه الاتكاء على اليسار » .
( 5 ) ذهب الشيخ في الاستبصار وابن زهرة إلى وجوبه لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ) « 4 » وخبر حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يبول قال : ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي ) « 5 » .
والمشهور على أن الأمر فيهما للإرشاد إلى أن البلل الخارج المشتبه لا يعتنى به بعد الاستبراء .
( 6 ) ويدل عليه خبر نوادر الراوندي عن أبي الحسن الكاظم عليه السّلام : ( من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا ) « 6 » وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يبول ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال -
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 و 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .