( التعدّي ) ( 1 ) للمخرج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية ، ( وإلا ) أي وإن لم يتعدّ الغائط المخرج ( فثلاثة أحجار ) ( 2 )
شرح
- المتقدم على ذلك مؤيدا بمرسل الكافي : ( وروي أنه يجزي أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره ) « 1 » .
( 1 ) للأخبار منها : ما رواه الجمهور عن علي عليه السّلام : ( إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا ، فاتبعوا الماء الأحجار ) « 2 » وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) 3 .
والتعدي هو تجاوز الغائط محل المخرج ، وخالف الشافعي حيث اكتفى بالأحجار وإن وصل إلى الأليتين ولا دليل له .
( 2 ) للأخبار منها : صحيح زرارة المتقدم : ( ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ) « 4 » وخبر بريد عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يجزي من الغائط المسح بالأحجار ) « 5 » وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهما السّلام يمسح بثلاثة أحجار ) « 6 » .
وعلى المشهور يجب المسح بالثلاثة وإن حصل النقاء بالأقل للأخبار المتقدمة ، وذهبت جماعة منهم العلامة في المختلف وابنا زهرة وحمزة والقاضي إلى الاكتفاء بما حصل به النقاء وإن كان واحدا لخبر يونس بن يعقوب : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال عليه السّلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط ) « 7 » الحديث ، وهو ظاهر بكفاية إذهاب الغائط ولو بحجر واحد ومثله غيره ، مع حمل أخبار التثليث على الأفضلية أو على أن النقاء لا يحصل إلا بها غالبا .
ويجزي الماء للأخبار منها : خبر عمار : ( إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ) « 8 » يعني المقعدة ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السّلام في الاستنجاء : ( يغسل -
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) ( 2 و 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 25 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 و 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 1 .