طاهرة ( 1 ) جافة ( 2 ) قالعة للنجاسة ( 3 ) ( أبكار ) لم يستنج بها بحيث تنجست به ، ( أو بعد طهارتها ) إن لم تكن أبكارا وتنجست . ولو لم تنجس - كالمكملة للعد بعد نقاء المحل - كفت من غير اعتبار الطهر ( 4 ) ( فصاعدا ) عن الثلاثة ( 5 ) إن لم ينق المحل بها ( أو شبهها ) ( 6 ) من ثلاث خرق ، أو خزفات ، أو أعواد ونحو ذلك من
شرح
- ما ظهر منه على الشرج ) « 1 » .
والغسل بالماء أفضل ففي صحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا معشر الأنصار ، إن اللّه قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء ) « 2 » .
والجمع بينهما أكمل للمرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ) « 3 » .
( 1 ) بلا خلاف للمرسل المتقدم : ( بثلاثة أحجار أبكار ) .
( 2 ) لأنها إن كانت رطبة تنجس بمجرد الملاقاة قبل استعمالها مع أنه يشترط أن تكون طاهرة قبل الاستعمال .
( 3 ) تحقيقا لمعنى الاستنجاء لأنه هو إزالة ما يبقى على المخرجين من أحد الخبثين .
( 4 ) لأنها طاهرة فلا داعي لتطهيرها .
( 5 ) لأن الاستنجاء إن لم يتحقق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى يذهب الغائط ويحصل النقاء .
( 6 ) أي شبه الحجارة ، وهو كل جسم قالع للنجاسة لصحيح زرارة : ( كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق ) « 4 » وصحيحه الآخر : ( سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان الحسين بن علي عليهما السّلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) 5 نعم يستثنى العظم والروث لما في خبر ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ) « 6 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .