بل بطلانه ( 1 ) .
[ مسائل : في التخلي وأحكامه ]
( مسائل ) :
( يجب على المتخلي ستر العورة ) ( 2 ) قبلا ودبرا ( 3 ) عن ناظر محترم ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) رد على قول العلامة المتقدم ، وظهر وجه البطلان لأن الحالة السابقة قد انتقضت على كل حال عند تعاقب الحالتين فلا بد من استصحاب ضدها فكيف يحكم باستصحابها .
( 2 ) بل يجب عليه ستر عورته في كل الأحوال عن الناظر المحترم للأخبار منها : ما في حديث المناهي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ) « 1 » ومرسل الصدوق : ( سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه ( عز وجل ) :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ، فقال عليه السّلام : كل ما كان في كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه ) « 2 » ورواية تحف العقول عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( يا علي ، إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه ) « 3 » . وعليه فيجب الستر ولو باليد .
( 3 ) العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة القبل والدبر على المشهور ، ويدل عليه مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : ( العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) « 4 » ومرسل الكافي : ( فأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك ) 5 .
وعن المحقق الثاني إلحاق العجان بالعورة ولكن لا دليل عليه كما عن جماعة ، وعن القاضي ابن البراج أن العورة ما بين السرة والركبة ويدل عليه خبر الحسين بن علوان :
( إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة ) « 6 » ومثله غيره ، وتحمل على الاستحباب والأكملية جمعا بين الأخبار .
( 4 ) فيخرج الجماد ومن ليس له بصر كالأعمى ، ويخرج غير المميز والحيوان ، وذلك لانصراف الأدلة المتقدمة . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الحمام حديث 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الحمام حديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 7 .