تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة شبهات وردود — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي ( عليه السلام ) ، وأنّ الآية : (
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا . . .
) « 1 » . نزلت في الإمام علي ( عليه السلام ) « 2 » ، نعوذ بالله من هذه الأكاذيب . وعلى هذا فليس بعيداً أن توضع روايات غسل الأرجل في الوضوء لمخالفة الإمام علي ( عليه السلام ) .

المسح على الأحذية في نظر العقل والشرع ! !

كما أشرنا سابقاً إلى إصرار هؤلاء على عدم جواز المسح على الرجلين في الوضوء ، ووجوب الغَسل ، في الوقت الذي يجيزون المسح على الحذاء في الوضوء اعتماداً على بعض الأحاديث المنقولة عن نبي الإسلام ( صلى الله عليه وآله ) . مع أنّ أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) تخالف ذلك عموماً ، وكذلك هناك روايات معتبرة من طرق أهل السنّة صريحة في مخالفة ذلك . وتوضيح ذلك : أجمع فقهاء الإمامية تبعاً لروايات أهل البيت ( عليهم السلام ) على عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاً ، ولكن أغلب فقهاء أهل السنّة يجيزون ذلك مطلقاً في الحضر والسفر ، إلّا أنّ بعضهم يقيد ذلك بموارد الضرورة . وهنا تطرح مجموعة ، من أسئلة ، منها : 1 . كيف يكون المسح على الأرجل غير جائز ؟ بينما يجوز المسح على الحذاء ، مع أنّهم عندما ذكروا غسل الأرجل ، قالوا إنّ الغَسل لأجل التلوث أفضل من المسح .
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 204 . ( 2 ) . ابن أبي الحديد المعتزلي ، نقلا عن منتهى المقال ، في شرح حال « سمرة » .