هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اختلاف يسير ، حيث قام ببيانه في حضور الناس وهو على المنبر ، وسنشير إلى سبعة من المصادر الحديثية والفقهية والتفسيرية التي ذكرت هذا الحديث :
1 . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 325 .
2 . سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 206 .
3 . المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 27 .
4 . المغني لابن قدامة ، ج 7 ، ص 571 .
5 . المحلى لابن حزم ، ج 7 ، ص 107 .
6 . كنز العمّال ، ج 16 ، ص 521 .
7 . التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج 10 ، ص 52 .
وهذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة ، منها :
أ ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل
إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) وحتى في فترة الخليفة الأول ، وقام الخليفة الثاني بالنهي عنها .
ب ) الاجتهاد في مقابل النص
لقد أجاز الخليفة الثاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصريح للنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) في الوقت الذي يقول تعالى في القرآن : (
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )
« 1 »
.
هامش
( 1 ) . سورة الحشر ، الآية 7 .