تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
التعاونية إذا علمت بتغيير مورد مصرف القرض ، بأي سبب كان ؟ هل يجب عليها فسخ العقد السابق وكتابة العقد الجديد على أساس الموضوع الجديد ، أم بسبب مرور الزمان فإنّه لا مسؤولية عليها ، ولكن الإشكال في استلام الربح المذكور في العقد السابق ؟ الجواب : يجب فسخ العقد المذكور وكتابة عقد جديد ، وإلّا فإنّ كل فائدة مكتسبة منه فهي من الربا . ( السؤال 1345 ) : قام مركز الإمداد بتأسيس عدد من الشركات الاقتصادية ، والمساهمون الذين ساهموا في هذه الشركات هم في الغالب من موظفي ذلك المركز . وبما أنّ دفع القرض بواسطة هذا المركز إلى الشركات المذكورة يأخذ بنظر الاعتبار الربح الشرعي فيه ، فهل يجب في أخذ الربح أن يكون في إطار المعاملات والعقود الإسلامية ، أم يكون مشمولًا لحكم الربا بين الأب وابنه وبالتالي لا إشكال فيه ؟ الجواب : لا يجري حكم الربا بين الأب وابنه في هذا المورد ، ويجب أن يكون في إطار أحد العقود الشرعية . ( السؤال 1346 ) : إنّ كيفية وشروط إحدى القروض المتداولة في بعض صناديق القرض الحسن هي التالي ، فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك : « يقوم الأشخاص بفتح حساب في ذلك الصندوق وإيداع مبلغ من المال بالمقدار الذي يرغب فيه الشخص لأي مدّة على أن يكون هذا الإيداع بدون منفعة ، وفي نهاية المدّة وبعد استعادة المبلغ المودع ( وأحياناً إبقاء المبلغ المذكور إلى نهاية دفع الأقساط ) يقوم الصندوق بدفع مثل ذلك المبلغ بصورة قرض وبنفس تلك المدّة مع استلام حق الزحمة لموظفي الصندوق في المقابل » . الجواب : إذا كانت هذه الودائع لغرض اعطاء تسهيلات أكثر للطالبين فلا إشكال . ( السؤال 1347 ) : هل يجوز أخذ القرض من المصارف الخصوصية أو الحكومية التي تتعامل بالربا على أن يكون بدون نيّة قبول الربح بل بنيّة القرض فقط حتى لو تمّ أخذ الربح منهم بالإكراه ؟ وكذلك في معاملات النسيئة « بيع الأقساط » في صورة التأخير في دفع الأقساط حيث يشترط دفع ربح التأخير ، فهل يجوز اشتراط ربح التأخير إذا لم يقبل بذلك في نيّته ولكنّه أمضى أصل المعاملة ؟ الجواب : إذا أخذ القرض المشروط بالفائدة فلا يجوز حتى لو كان في نيّته أن لا يدفع