الفائدة إلّا مكرهاً .
( السؤال 1348 ) : هناك رابطة مباشرة بين دفع القروض الخالية من الفائدة ، وبين استلام أقساط القروض المدفوعة . وأي نوع من التأخير في استلام أقساط القرض يؤدّي إلى مشاكل في دفع القروض البعدية ، فالرجاء الجواب عن السؤالين التاليين في هذا المورد :
أ ) هل يجوز استلام هذه القروض بالنسبة للمستلمين ؟
ب ) هل يمكن أخذ غرامة معينة عن كل يوم تأخير في دفع أقساط القرض كما هو المعمول في المصارف الحكومية ؟
الجواب : لا يجوز تأخير دفع القرض من قِبل المقترضين ، كما لا يجوز أيضاً أخذ غرامة التأخير منهم .
( السؤال 1349 ) : يجري في عملية القرض في العقود الإسلامية كتابة العقد ( غير القرض الحسن ) فلو لم يكتب هذا العقد فهل يكتفى بالعقد الشفوي ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السؤال 1350 ) : يشترط على الراغبين في أخذ القرض فتح حساب مصرفي لهم ، ويجب عليهم وضع مقدار من المال لمدّة أشهر كوديعة في حسابهم . فهل هناك إشكال في مثل هذا الشرط لغرض الحصول على القرض ؟
الجواب : إذا كان هذا الشرط يصبّ بنفع المقترض فلا إشكال فيه ، ولكن إذا كان بنفع المقرض فلا يجوز .
( السؤال 1351 ) : الأشخاص الذين يقترضون المال من مصارف الجمهورية الإسلامية ، وبسبب عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي فإنّهم ينفقونه في غير مورد العقد . مثلًا يأخذ الفلاح قرضاً للزراعة ولكنّه ينفقه في شراء سيارة . فالرجاء بيان الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب : هذه القروض باطلة ، ويجب تطبيقها على عقود شرعية أخرى لتنحل مشكلة الربا .
أخذ الأجرة :
( السؤال 1352 ) : نظراً للنفقات التي يتحملها الصندوق ، سواءً لدفع رواتب الموظفين ، طبع الأوراق ، أجرة المكان وأمثال ذلك ، فإنّه يتمّ أخذ مبلغ من المال من المقترضين بعنوان